صفحة جزء
( ولا ) تصح إجارة ( في امرأة ذات زوج بلا إذنه ) لتفويت حق الزوج في الاستمتاع ; لاشتغالها عنه بما استؤجرت له ( ولا يقبل قولها ) بلا بينة بعد أن أجرت نفسها ( إنها متزوجة ) في بطلان الإجارة ( أو ) أي : ولا يقبل قول من تزوجت ثم ادعت أنها ( مؤجرة قبل نكاح ) في حق زوج بلا بينة ; لأنها متهمة في الصورتين والأصل عدم ما تدعيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية