( فصل والإجارة ضربان ) أحدهما أن تقع ( على ) منفعة ( عين ) ويأتي أن لها صورتين إلى أمد معلوم أو لعمل معلوم ثم العين إما معينة أو موصوفة في الذمة ولكل منهما شروط وبدأ بشروط الموصوفة لقلة الكلام عليها فقال : ( وشرط استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة )
[ ص: 252 ] ; لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات فإن لم توصف بما يضبطها أدى إلى التنازع فإن استقصيت صفات السلم كان أقطع للنزاع وأبعد من الغرر .
( وإن
جرت ) إجارة على موصوف بذمة ( بلفظ ) سلم ك أسلمتك هذا الدينار في منفعة عبد صفته كذا وكذا لبناء حائط مثلا وقبل المؤجر ( اعتبر قبض أجرة بمجلس ) عقد لئلا يصح بيع دين بدين ( و ) اعتبر ( تأجيل نفع ) إلى أجل معلوم كالسلم فدل أن السلم يكون في المنافع كالأعيان فإن لم تكن بلفظ سلم ولا سلف لم يعتبر ذلك .