صفحة جزء
و ( لا ) يصح أن يستأجر ذمي مسلما ( لخدمته ) نصا ; لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه مدة الإجارة أشبه بيع المسلم للكافر بخلاف إجارته لغير الخدمة فلا تتضمن إذلاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية