صفحة جزء
( و ) تصح إجارة ( في وقف من ناظره ) ، لأنه إما مستحق فمنافعه له فله إجارتها كالمستأجر وإلا فبطريق الولاية كالولي يؤجر عقار موليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية