( فإن
مات مستحق ) وقف ( أجره وهو ناظر بشرط ) بأن وقفه عليه وشرط له النظر ( لم تنفسخ ) الإجارة بموته ; لأنه أجر بطريق الولاية أشبه الأجنبي وإن أجر المستحق لكونه أحق بالنظر مع عدم الشرط ( أو لكون الوقف عليه لم تنفسخ ) الإجارة ( في وجه ) كما لو أجر ولي مال موليه أو ناظر أجنبي ثم زالت ولايته .
قال (
المنقح ) في الإنصاف صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين قال القاضي في المجرد : هذا قياس المذهب ، وقال في التنقيح : وإن
مات المؤجر انفسخت ، إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق ، وقيل : لا تنفسخ قدمه في الفروع وغيره . وجزم في الوجيز وغيره كملكه ( وهو أشهر وعليه
[ ص: 254 ] العمل ) انتهى .