صفحة جزء
( ويرجع مستأجر ) عجل أجرته ( على ورثة قابض ) مات ( أو عليه ) إن كان حيا ، ووجه انفساخ الإجارة إذن : أن المنافع بعده حق لغيره فبموته تبين أنه أجر حقه وحق غيره فصح في حقه دون حق غيره ، كما لو أجر دارين : إحداهما له والأخرى لغيره بخلاف المطلق إذا مات مؤجره فإن الوارث يملكه من جهة مورثه فلا يملك منه إلا ما خلفه وما تصرف فيه في حياته لا ينتقل إلى وارثه ، والمنافع التي أجرها قد خرجت عن ملكه بالإجارة ، فلا تنتقل إلى وارثه . والبطن الثاني في الوقف يملكونه من جهة الواقف فما حدث منها بعد البطن الأول فهو ملك لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية