( وتصح )
إجارة ( في آدمي لرعي ونحوه ) كخدمة ( معلومة ) ; لأن العمل لا ينحصر ( ويسمى ) مؤجر نفسه مدة معلومة ( الأجير الخاص لتقدير زمن يستحق المستأجر نفعه في جميعه ) مختصا به ( سوى ) زمن ( فعل ) الصلوات ( الخمس بسنتها ) الراتبة ( في أوقاتها و ) سوى زمن فعل ( صلاة جمعة ) فهي ( و ) صلاة ( عيد ) فطر أو أضحى مستثناة شرعا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : في شرحه وظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن .