( ومن
استأجر سنة ) من العقد ( في أثناء شهر استوفاها ) أي : السنة ( بالأهلة ) فيستوفي أحد عشر شهرا ( وكمل على ما بقي ) من أيام الشهر الذي استأجر فيه ( ثلاثين يوما ) ; لتعذر إتمامه بالهلال فيتمه بالعدد وأما ما عداه فقد أمكن استيفاؤه بالهلال فوجب لأنه الأصل ( وكذا كل ما يعتبر بالأشهر كعدة وصيام كفارة ونحوهما ) كأجل سلم وخيار ونذر .