صفحة جزء
( فصل الضرب الثاني من ضربي الإجارة ) : أن تكون ( على منفعة بذمة ) وهي نوعان : أحدهما أن تكون في محل معين كاستأجرتك لحمل هذه الغرارة البر إلى محل كذا على بعير تقيمه من مالك بكذا والثاني : أن تكون في محل موصوف كاستأجرتك لحمل غرارة بر صفته كذا إلى مكة بكذا ( وشرط ضبطها ) أي : المنفعة ( بما ) أي : وصف ( لا يختلف ) به العمل ( كخياطة ثوب ) يذكر جنسه وقدره وصفته وصفة الخياطة ( وبناء دار ) يذكر الآلة ونحوها مما تقدم ( وحمل ) لشيء يذكر جنسه وقدره وأن يكتري لركوبه عقبة بأن يركب شيئا ويمشي شيئا معلوما كفرسخ وفرسخ أو يركب نهارا لا ليلا وعكسه ( و ) شرط ( كون أجير فيها جائز التصرف ) ; لأنها معاوضة على عمل في الذمة ( ويسمى ) الأجير فيها ( المشترك لتقدير نفسه بالعمل ) ولأنه يتقبل أعمالا لجماعة فمنفعته مشتركة بينهم .

( و ) شرط ( أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل ك ) قوله : استأجرتك ( لتخيطه ) أي : هذا الثوب ( في يوم ) ; لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه ، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه ولم يوجد مثله في محل الوفاق ( ويلزمه ) أي : الأجير المشترك ( الشروع ) في العمل المستأجر له ( عقب العقد ) لجواز [ ص: 258 ] مطالبته به إذن قال في الفروع : وإن ترك ما يلزمه قال شيخنا : بلا عذر فتلف بسببه ضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية