عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الشركة
باب الإجارة
فصل الإجارة إذا كانت على منفعة في الذمة
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
259
جزء
1
2
3
و ( لا ) يجوز أخذ رزق على ( قاصر ) من القرب على فاعله ( كصوم وصلاة خلفه ونحوهما ) كحجة عن نفسه واعتكافه
; لأنه ليس من المصالح إذ لا تدعو حاجة بعض الناس إلى بعض من أجله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة