( وصح
استئجار لحجم كفصد ) ولا يحرم أجرة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13190احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه حراما لم يعطه } متفق عليه .
وفي لفظ " لو علمه خبيثا لم يعطه " ، ولأنه نفع مباح أشبه البناء ولدعاء الحاجة إليه ( وكره لحر أكل أجرته و ) أكل ( مأخوذ بلا شرط عليه ) أي : الحجم ( ويطعمه ) الحاجم ( رقيقا وبهائم ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28613كسب الحجام خبيث } متفق عليه " وقال : أطعمه ناضحك ورقيقك " فعلم منه أنه ليس بحرام وقد سمى عليه الصلاة والسلام الثوم والبصل خبيثين مع عدم تحريمهما وإنما كرهه للحر تنزيها له لدناءة هذه الصناعة وكذا أجرة كسح كنيف .