صفحة جزء
( فصل ولمستأجر استيفاء نفع ) معقود عليه ( بمثله ) ضررا كبدونه ( ولو اشترطا ) أي : المستأجران أن يستوفي مستأجر النفع ( بنفسه ) ; لبطلان الشرط لمنافاته مقتضى العقد وهو ملك النفع والتسليط عليه بنفسه أو نائبه ( فتعتبر مماثلة راكب ) لمستأجر ( في طول وقصر وغيره ) كثقل وخفة فلا يركبها أطول ولا أثقل منه ; لأنه لا يملك أكثر مما عقد عليه وله استيفاؤها بدونه ; لأنه استيفاء لبعض ما يملكه و ( لا ) تعتبر مماثلته أي : الراكب ( في معرفة ركوب ) ; لأن التفاوت فيه يسير فعفي عنه ولهذا لا يشترط ذكره في الإجارة ( ومثله ) أي : شرط استيفاء المنفعة بنفسه ( شرط زرع بر فقط ) فالشرط باطل لما تقدم ، والعقد صحيح وله زرع بر [ ص: 260 ] ومثله وأخف منه ضررا لا أكثر ولمستأجر عين إعارتها لمن يقوم مقامه ( ولا يضمنها مستعير بتلف عنده ) بلا تفريط لقيامه مقام المستأجر في استيفاء المنفعة . فحكمه حكمه في عدم الضمان .

( وجاز ) استيفاء مستأجر ونائبه ( بمثل ضرره ) أي : ما استؤجر له من زرع وغرس أو بناء ونحوه ( لا أكثر ) ضررا منه ; لأنه لا يستحقه ( أو مخالف ) كمن استأجر لبناء فلا يغرس وعكسه وكذا من استأجر فرسا ليركبها بسرج لم يجز عريا وعكسه ; لأن ظهرها يحمى بذلك فربما عقرها ( ف ) من اكترى أرضا ( لزرع بر ) أو نوع منه فله زرع بر . و ( له زرع شعير ونحوه ) كباقلاء ; لأنه دونه ضررا ، والمعقود عليه منفعة الأرض دون البر .

ولهذا يستقر عليه العوض بمضي المدة إذا تسلم الأرض ، وإن لم يزرعها ، وإنما ذكر البر لتتقدر به المنفعة . و ( لا ) يجوز له زرع ( دخن ونحوه ) كذرة وقطن ; لأنه أكثر ضررا من البر ( ولا غرس أو بناء ) ; لأن ضررهما أكثر من الزرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية