( و ) من
اكترى ( لحمولة قدر ) كمائة رطل حديد ( فزاد ) عليه كما لو حملها مائة وعشرة فعليه المسمى ولزائد أجرة مثله ( أو ) اكترى ليركب أو يحمل ( إلى موضع معين فجاوزه ) أي : زاد عليه ( ف ) عليه الأجر ( المسمى ) ; لاستيفاء المعقود عليه متميزا عن غيره ( و ) عليه ( لزائد أجرة مثله ) لتعديه كالغاصب . ( وإن
تلفت ) دابة في زيادة أو بعد ردها إلى مكان عينه أو بعد وضع حمل عنها ( ف ) على المكتري ( قيمتها كلها ، ولو أنها ) أي : الدابة ( بيد صاحبها ) بأن كان معها ولم يرض بذلك إناطة للحكم بالتعدي . وسكوت ربها لا يدل على رضاه كما لو بيع ماله وهو ساكت أو حرق ثوبه وهو ساكت ; ولأن اليد للراكب وصاحب الحمل .