صفحة جزء
( وتحرم الأجرة ) أي أخذها ( عليهما ) أي على الأذان والإقامة . لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص { واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال : العمل على هذا عند أهل العلم .

والإقامة كأذان معنى وحكما ( فإن لم يوجد متطوع ) بأذان وإقامة ( رزق الإمام من بيت المال ) من مال الفيء ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما . وهذا المال معد للمصالح كأرزاق القضاة . وعلم منه : أنه إذا وجد المتطوع لم يعط غيره شيئا من ذلك لعدم الحاجة إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية