( وتحرم الأجرة ) أي أخذها ( عليهما ) أي على الأذان والإقامة . لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=61لعثمان بن أبي العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13085واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال : العمل على هذا عند أهل العلم .
والإقامة كأذان معنى وحكما ( فإن لم يوجد متطوع ) بأذان وإقامة ( رزق الإمام من بيت المال ) من مال الفيء ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما . وهذا المال معد للمصالح كأرزاق القضاة . وعلم منه : أنه إذا وجد المتطوع لم يعط غيره شيئا من ذلك لعدم الحاجة إليه .