( وتنفسخ الإجارة بتلف ) محل ( معقود عليه ) كدابة أو عبد مات أو دار انهدمت قبضها المستأجر أو لا ; لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه ، وقبضها إنما يكون باستيفائها أو التمكن منه ولم يحصل ذلك .
( و ) إن
تلف مؤجر ( في المدة [ ص: 265 ] وقد مضى ) منها ( ما له أجرة ) عادة انفسخت ( فيما بقي ) من المدة كتلف إحدى صبرتين قبل القبض بجائحة ، ويعطيه بحساب ما انتفع ، وإن اختلف الأجر بحسب الزمن كموسم وتفرج اعتبر بحسبه .