صفحة جزء
( و ) تنفسخ إجارة ب ( انقلاع ضرس اكترى لقلعه ، أو ) اكترى ( مدة معلومة لبرئه ) ; لتعذر استيفاء المعقود عليه كالموت فإن لم يبرأ أو امتنع مستأجر من فعله لم يجبر ( ونحوه ) أي : تنفسخ الإجارة بنحو ما ذكر ، كمن استؤجر ليقتص من آخر أو يحده فمات أو ليداويه فبرئ أو مات . وسواء كان التلف بفعل آدمي كقتله العبد المؤجر أو لا بفعل أحد كموته حتف أنفه . وسواء كان القاتل المستأجر أو غيره . ويضمن ما أتلف ، كالمرأة تقطع ذكر زوجها تضمنه وتملك الفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية