صفحة جزء
و ( لا ) تصح الإجارة لأرض لا ماء لها ( إن ظن إمكان تحصيله ) أي : الماء . أو لم يعلم أنها لا ماء لها ; لأنه ربما دخل في العقد بناء على أن المؤجر يحصل له ، وأنه يكتريها للزراعة مع تعذرها ( وإن علم ) مستأجر وجوده ( أو ظن وجوده ) أي : الماء ( بأمطار ) معتادة ( أو زيادة ) معتادة ، كالأرض التي تشرب من المعتاد غالبا في النيل أو الفرات ونحوهما ( صح ) العقد عليها ولو مع عدم مائها ; لأن حصوله معتاد . والظاهر وجوده ، والأرض التي لا ماء لها لكن ما زرع أو غرس فيها يكفيه الشرب بعروقه لنداوتها وقربها من الماء فكالتي لها ماء دائم ، لم تجر العادة بانقطاعه أو لا ينقطع إلا مدة لا تؤثر في الزرع .

والأرض التي يندر مجيء الأمطار إليها كالتي لا يكفيها إلا المطر الكثير الذي يندر وجوده أو تشرب من فيض واد مجيئه نادرا أو من زيادة نادرة في نهر أو عين عالية فإجارتها بعد وجود ما يسقيها تصح وإن أجرت قبله لزرع أو غرس توقعا لحصول الماء لم تصح لتعذر النفع المعقود عليه ظاهرا ، كإجارة الآبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية