( وإن
ردت ) مؤجرة مغصوبة ( في أثنائها ) أي : المدة ( قبل فسخ ) مستأجر ( استوفى ما بقي ) من المدة ( وخير فيما مضى ) والعين بيد غاصب ، وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين البقاء على العقد ويطالب الغاصب بأجرة المثل كما تقدم . ( وله ) أي : المستأجر ( بدل موصوفة بذمة ) غصبت ; لأن العقد على ما في الذمة كما لو وجد المسلم فيه معيبا ( فإن تعذر ) البدل ( فله ) أي : المستأجر ( الفسخ ) والصبر إلى القدرة عليها وتنفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة .
( وإن كان الغاصب ) للمؤجرة ( المؤجر ) لها ( فلا أجرة له مطلقا ) نصا ، أي : سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة ، وسواء كانت على معينة أو موصوفة ، وسواء غصبها قبل المدة أو فيها لما تقدم
( وحدوث خوف عام ) يمنع الانتفاع بمؤجرة ( كغصب ) فلمستأجر الخيار فإن كان الخوف خاصا بمستأجر كخوفه من السفر لقرب عدوه من محل يريد سلوكه لم يملك الفسخ ; لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية أشبه مرضه .