( ومن
استؤجر لعمل في الذمة ) [ ص: 268 ] كخياطة وبناء ( ولم تشترط مباشرته ) له في العقد ( فمرض أقيم عوضه ) من يعمله ليخرج مما وجب في ذمته كالمسلم فيه ( والأجرة عليه ) أي : المريض ; لأنها في مقابلة ما لزمه ، ولا يلزم المستأجر إنظاره ; لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل ( وإن اختلف فيه ) أي : في العمل ( القصد ، كنسخ ) لاختلافه باختلاف الخطوط ( ونحوه ) كتجارة لاختلافها باختلاف الحذق فلا ( أو وقعت ) الإجارة ( على عينه ) كالأجير الخاص فلا ( أو شرطت مباشرته ) العمل ( فلا ) يلزم المستأجر قبول عمل غيره ; لأن الغرض لا يحصل به . أشبه ما لو أسلم في نوع فسلم إليه غيره . ( ولمستأجر الفسخ ) ; لتعذر تعجيل حقه الواجب تعجيله .