( وإن
ظهر ) بمؤجرة عيب بأن كان بها حين العقد ولم يعلم به مستأجر كما لو وجد الدابة جموحا أو عضوضا أو عرجاء بحيث تتأخر به عن القافلة ونحوه كعمى ( أو حدث ) بمؤجر ، عيب كجنون أجير أو مرضه ونحوه ( وهو ) أي : العيب ( ما يظهر به تفاوت الأجرة ) بأن تكون الأجرة معه دونها مع عدمه ( فلمستأجر الفسخ ) لأنه عيب في المعقود عليه . أشبه العيب في بيوع الأعيان والمنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا . فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه ، فأثبت الفسخ فيما بقي منها ( إن لم يزل ) العيب ( بلا ضرر يلحقه ) أي : المستأجر .
فإن استدت البالوعة وفتحها مؤجر في زمن يسير لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر فلا خيار له
( و ) لمستأجر أيضا ( الإمضاء مجانا ) بلا أرش لعيب قديم أو حديث لرضاه بالنقص . وفيه وجه له الأرش .