صفحة جزء
وإن اختلفا في الموجود هل هو عيب ؟ رجع فيه إلى أهل الخبرة ( ويصح بيع ) عين ( مؤجرة ) نصا سواء كانت الإجارة مدة لا تلي العقد ثم بيعت قبلها أو أثناء المدة ; لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة .

ولا يفتقر إلى إجارة المستأجر ; لأن المعقود عليه في الإجارة غير المعقود عليه في البيع ( ولمشتر لم يعلم ) أن المبيع مؤجر ( فسخ أو إمضاء ) للبيع ( مجانا ) أي : بلا أرش .

وفي الرعاية : الفسخ أو الأرش . قال أحمد : هو عيب ( والأجرة ) من حين الشراء ( وله ) نصا واستشكل بكون المنافع مدة الإجارة غير مملوكة للبائع فلا تدخل في عقد البيع ، فكيف يكون عوضها وهو الأجرة للمشتري ؟ وأجيب بأن المالك يملك عوضها وهو الأجرة لم يستقر بعد ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إلى البائع .

فإذا باع العين ولم يستثن شيئا لم تكن تلك المنافع ولا عوضها [ ص: 269 ] مستحقا له لشمول البيع للعين ومنافعها ، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الأجرة إن كان المشتري غير المستأجر . فإن كان هو المستأجر اجتمع عليه للبائع الأجرة والثمن ; لأن عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد التاجر ; لأن شراء الإنسان لملك نفسه محال .

التالي السابق


الخدمات العلمية