صفحة جزء
( ولا ) ضمان على ( حجام أو ختان أو بيطار أو طبيب خاصا ) كان ( أو مشتركا ) بشرط أن يكون ( حاذقا ) أي : عارفا في صناعته ; لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة الفعل ، فيضمن بسرايته كما لو تعدى به ، وأن لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه بأن ( لم تجن يده ) فإن تجاوز بالختان إلى [ ص: 270 ] الحشفة أو بقطع السلعة أو نحوها محل القطع ، أو قطع في وقت لا يصلح فيه القطع ، أو بآلة كالة ونحوها ضمن ; لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال ( وأذن فيه ) أي : الفعل ( مكلف ) وقع الفعل به ( أو ) أذن فيه ( ولي ) صغير ومجنون وقع به الفعل . فإن لم يأذن له فيه ضمن ; لأنه فعل غير مأذون فيه وعليه يحمل ما روي " أن عمر قضى به في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية