( وإن
عقد ) إجارة ( على ) رعي إبل أو بقر أو غنم ( معينة تعينت ) كما لو استأجر لخياطة ثوب بعينه ( فلا تبدل ويبطل العقد فيما تلف ) منها لفوات المحل المعقود عليه ، كموت الرضيع ( و ) إن عقد ( على ) رعي ( موصوف ) في ذمة ( فلا بد من ذكر نوعه ) فلا يكفي ذكر الجنس كإبل ، بل لا بد من ذكر نوعها كبخاتي أو عراب لاختلاف أتعاب الراعي ( و ) لا بد من ذكر ( كبره أو صغره أو عدده ) لاختلاف العمل باختلافه ، والعادة تختلف فيه وتتباين كثيرا . ( ولا يلزمه ) أي : الراعي ( رعي سخالها )
[ ص: 271 ] ; لأنها زيادة لم يشملها العقد .