( وإذا
جذب الدابة مستأجر ، أو ) ضربها ( معلمها السير لتقف أو ضرباها ) أي : مستأجرها ومعلمها السير ( كعادة ) ضربها في ذلك ( لم يضمن ) ضارب منهما ( ما تلف به ) به أي : الضرب المعتاد للإذن فيه عادة ، ولنخسه صلى الله عليه وسلم " بعير
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وضربه " وكان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه ينخس بعيره بمحجنه فإن زاد على العادة ضمن ; لأنه جناية .