( ومن
وجبت عليه دراهم بعقد ) بيع أو إجارة أو غيرهما ( فأعطى ) بائعا أو مؤجرا ونحوه ( عنها دنانير ) أو غيرها ، بأن عوضه عنها عوضا ( ثم انفسخ ) عقد البيع أو الإجارة ونحوه رجع مشتر أو مستأجر ونحوه بالدراهم ; لأنها عوض العقد ، والبائع أو المؤجر ونحوه إنما أخذ الدنانير أو نحوها بعقد آخر ولم ينفسخ . أشبه ما لو قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير أو اشترى بها عرضا منه .