( ويصح عقد لا شرط ) فيلغو ( في )
قول أحد المتسابقين للآخر ( إن سبقتني فلك كذا ولا أرمي أبدا أو ) لا أرمي ( شهرا ) ونحوه ( أو )
شرطا ( أن السابق يطعم السبق ) بفتح الباء أي : الجعل ( أصحابه أو ) أنه يطعمه ( بعضهم أو ) أنه يطعمه ( غيرهم ) ووجه صحة العقد مع هذه : أنه قد تم بأركانه وشروطه كالشروط الفاسدة في البيع .
وأما إلغاء نحو : لا أرمي أبدا أو شهرا ; فلأنه منع نفسه من شيء مطلوب منه شرعا . أشبه قوله : ولا أجاهد أو نحوه ، وأما إلغاء إطعام غيره ; فلأنه عوض على عمل فلا يستحقه غير العامل ، كعوض الجعالة .