[ ص: 281 ] فصل ; لأن الجعل في نظير عمله وسبقه ( لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ) ; لأنه جعل على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه ، وهو السبق أو الإصابة . أشبه الجعل في رد الآبق والمسابقة جعالة كسائر الجعالات ( ما لم يظهر لصاحبه فيمتنع عليه ) أي : المفضول ، بأن سبقه في بعض المسافة أو أصاب أكثر منه في أثناء الرمي ، لئلا يفوت غرض المسابقة بفسخ من ظهر له فضل صاحبه وأما الفاضل فله الفسخ . ( ولكل ) من المتسابقين ( فسخها )