صفحة جزء
( و ) يباح استعمال ( منخل من شعر نجس ) كشعر بغل ( في يابس ) لا مائع لتعدي نجاسته إليه ( ولا يطهر ) الجلد ( به ) أي بالدبغ نقله الجماعة عن أحمد .

وروي عن عمر ، وابنه وعائشة وعمران بن حصين لحديث عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه كتب إلى جهينة : إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب } رواه أحمد ، وقال : إسناده جيد ، ورواه أبو داود ، وليس فيه " كنت رخصت " بل هو من رواية الطبراني والدارقطني .

وفي لفظ { أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين } وهو ناسخ لما قبله ، لتأخره ، وكتابه صلى الله عليه وسلم كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه ، وحصل له البلاغ ; ولأنه جزء من الميتة ، فلا يطهر بالعلاج كلحمها ، ونقل جماعة أخيرا طهارته لكن المذهب الأول عند الأصحاب ولا يحصل الدبغ بتشميس ولا تتريب ولا بنجس ، ولا غير منشف للرطوبة منق للخبث ، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد ، وجعل المصران والكرش وترا : دباغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية