( و ) يباح
استعمال ( منخل من شعر نجس ) كشعر بغل ( في يابس ) لا مائع لتعدي نجاسته إليه ( ولا يطهر ) الجلد ( به ) أي بالدبغ نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين لحديث
عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8211أنه كتب إلى جهينة : إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : إسناده جيد ، ورواه
أبو داود ، وليس فيه " كنت رخصت " بل هو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=199أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين } وهو ناسخ لما قبله ، لتأخره ، وكتابه صلى الله عليه وسلم كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه ، وحصل له البلاغ ; ولأنه جزء من الميتة ، فلا يطهر بالعلاج كلحمها ، ونقل جماعة أخيرا طهارته لكن المذهب الأول عند الأصحاب ولا يحصل الدبغ بتشميس ولا تتريب ولا بنجس ، ولا غير منشف للرطوبة منق للخبث ، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد ، وجعل المصران والكرش وترا : دباغ .