فصل
ولأب حر محتاج وغيره تملك ما شاء من مال ولده بعلمه أو بغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه مطولا . ورواه غيره وزاد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10947إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10889إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم } أخرجه
سعيد والترمذي وحسنه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر والمطلب بن حنطب قالا
[ ص: 440 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17460جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وعيالا ولأبي مال وعيال وأبي يريد أن يأخذ مالي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك } رواه
سعيد ( ما لم يضره ) أي : يضر الأب ولده بما يتملكه منه . فإن ضره بأن تتعلق حاجة الولد به كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه . لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه . فلأن تقدم على أبيه أولى . وكذا لا يتملكه إن تعلق به حق رهن أو فلس . ذكره في الاختيارات