( ولو
علق صحيح عتق قنه ) على شرط ( فوجد ) الشرط ( في مرضه ) أي : مرض موته
[ ص: 444 ] ( المخوف ( ف ) العتق ( من ثلثه ) اعتبارا بحال وجود الصفة
( وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة ) لهما . لأن العطية لازمة في حق المريض كعطية الصحة ( وإن
عجز ) الثلث ( عن التبرعات المنجزة بدأ بالأول ) منها ( فالأول ) عتقا كانت أو غيره . لأن العطية المنجزة لازمة في حق المعطي . فإذا كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة . فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي . لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى ( فإن وقعت ) العطايا المنجزة ( دفعة ) واحدة كأن قبلها الكل معا أو وكلوا واحدا قبل لهم بلفظ واحد ( قسم ) الثلث ( بين الجميع بالحصص ) لتساوي أهلها في استحقاقها لحصوله في آن واحد ( ولا يقدم عتق ) على غيره من التبرعات