( باب الموصى له ) وهو الثالث من أركان الوصية
( تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم ) معين كزيد ، أو لا كالفقراء ( وكافر معين ) لقوله تعالى {
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : إن ذلك هو
وصية المسلم لليهودي ( ولو مرتدا أو حربيا ) كالهبة . فلا تصح لعامة
النصارى أو نحوهم لكن لو وصى لكافر بعبد مسلم أو مصحف أوسلاح أو حد قذف لم تصح وبعبد كافر فأسلم قبل موت موص بطلت وكذا بعد موته وقبل القبول لأنه لا يجوز أن يبتدئ الكافر ملكا على مسلم