الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل . ولا تصح ) الوصية ( لكنيسة أو بيت نار ) أو مكان من أماكن الكفر ، سواء كانت ببنائه أو بشيء ينفق عليه . لأنه معصية فلم تصح الوصية به ، كوصيته بعبده أو أمته للفجور أو بشراء خمر أو خنزير يتصدق به على أهل الذمة مسلما كان الموصي أو كافرا .

                                                                          وفي المغني : إن أوصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة أو أهل الحرب صح . لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية ( أو كتب التوراة أو الإنجيل ) فلا تصح الوصية لذلك لأنهما منسوخان وفيهما تبديل والاشتغال بهما غير جائز وقد { غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة } ( أو ملك ) بفتح اللام أحد الملائكة ( أو ميت ) فلا تصح الوصية لهما لأنهما لا يملكان . أشبه ما لو وصى لحجر وكذا لجني ( وإن وصى لمن ) أي ميت ( يعلم ) موص ( موته ) [ ص: 470 ] حال الوصية ( أو لا ) يعلمه ( و ) ل ( حي ) بأن وصى لعبده مثلا لزيد وعمرو وزيد ميت ( فللحي النصف ) من الموصى به لأنه أضاف الوصية إليهما . فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتملك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض ، كما لو كانت لحيين فمات أحدهما ( ولا يصح تمليك بهيمة ) لاستحالته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية