عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الوصية
باب الموصى له
فهرس الكتاب
فصل ولا تصح الوصية لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
464
جزء
1
2
3
( و ) تصح
[
ص:
464 ]
وصية ( لمكاتبه ومكاتب وارثه
ك ) ما تصح لمكاتب ( الأجنبي ) من موص ، لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي في المعاملات ، فكذا في الوصية وسواء وصى له بجزء مشاع كثلثه أو ربعه أو بمعين كثوب وفرس ، لأن الورثة لا يملكون مال المكاتب بموت سيده
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة