صفحة جزء
( و ) تصح وصيته ( لمدبره ) لأنه يصير حرا عند لزوم الوصية كأم ولده ( فإن ضاق ثلثه ) أي المخلف ( عنه ) أي عن المدبر ( وعن وصيته ) أي الموصى له به ( بدئ ) بالبناء للمفعول من ثلثه ( بعتقه ) فيقدم على الوصية له لأنه أنفع له منها

التالي السابق


الخدمات العلمية