( وتصح )
الوصية ( لصنف من أصناف الزكاة ) كالفقراء والغزاة .
( و ) تصح ( لجميعها ) أي أصناف الزكاة لأنهم يملكون ( ويعطى كل واحد ) من الموصى لهم من الوصية ( قدر ما يعطى من زكاة ) حملا للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي . ولا يجب التعميم ولا التسوية على ما سبق في الزكاة .
قال
الحارثي : وظاهر كلام الأصحاب جواز الاقتصار على البعض كالزكاة ، والأقوى أن لكل صنف ثمنا .
قال والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف انتهى . ويستحب تعميم من أمكن منهم وتعميم أقارب موص ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده