صفحة جزء
( و ) تصح الوصية ل ( مسجد ) كالوقف عليه ( وتصرف في مصلحته ) لأنه العرف ويبدأ الناظر بالأهم والأصلح باجتهاده . فإن قال إن مت فبيتي للمسجد أو فأعطوه مائة من مالي ، فقال في الفروع : يتوجه صحته

التالي السابق


الخدمات العلمية