باب الاستنجاء من نجوت الشجرة ، أي قطعتها ، لأنه يقطع الأذى ، أو من النجوة ، وهي ما يرتفع من الأرض ، لأن قاضي الحاجة يستتر بها . قال في القاموس : واستطاب واستنجى ، كأطاب انتهى . فيسمى استطابة . وشرعا ( إزالة خارج ) معتاد وغيره ( من سبيل ) أصلي ، قبل أو دبر ( بماء ) طهور ( أو ) إزالة حكمه بما يقوم مقام الماء من ( حجر ونحوه ) كخشب وخزف ، ويسمى بالحجر استجمارا أيضا من الجمار ، وهي الحجارة الصغار .
( يسن لداخل خلاء ) بالمد ، أي ما أعد لقضاء الحاجة ، وأصله المكان الخالي ، يسمى به موضع الحاجة بخلائه في غير وقتها الذي لا شيء فيه ( ونحوه ) أي نحو داخل الخلاء ، كالمريد لقضاء الحاجة بنحو صحراء ( قول : بسم الله ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20186ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف ، أن يقول : بسم الله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي ، وقال : ليس إسناده بالقوي .
( أعوذ بالله من الخبث ) بإسكان الباء ، قال
أبو عبيدة ، وذكر القاضي
عياض : أنه أكثر روايات الشيوخ ، وفسره بالشر ( والخبائث ) بالشياطين ، فكأنه استعاذ من الشر وأهله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : بل هو بضم الباء ، وهو جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة ، وكأنه استعاذ من ذكران
[ ص: 33 ] الشياطين وإناثهم . وقيل : الخبث الكفر ، والخبائث الشياطين ( الرجس ) القذر . ويحرك ، وتفتح الراء وتكسر الجيم قاله في القاموس ( النجس ) اسم فاعل من نجس .
قال
الفراء : إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه ، أي قالوه بكسر النون وسكون الجيم .
( الشيطان ) من شطن أي بعد ، ومنه دار شطون ، أي بعيدة لبعده من رحمة الله ، أو من شاط أي هلك ، لهلاكه بمعصية الله ( الرجيم ) إما بمعنى راجم ، لأنه يرجم غيره بالإغواء ، أو بمعنى مرجوم ، لأنه يرجم بالكواكب إذا استرق السمع . وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14877كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث } متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري " إذا أراد دخوله " .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم " أعوذ بالله " وروى
أبو أمامة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31763لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فما ذكره
المصنف كالمقنع والبلغة : جمع بين الخبرين .
( و ) يسن
لداخل خلاء ونحوه ( انتعاله وتغطية رأسه ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف } رواه
ابن سعد عن
حبيب بن صالح مرسلا ( و ) يسن له
( تقديم يسراه ) أي : رجله اليسرى ( دخولا ) ; لأنها لما خبث .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14155الحكيم الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " من بدأ برجله اليمنى قبل يسراه إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر " ( و ) يسن ( اعتماده عليها ) أي : رجله اليسرى ( جالسا ) أي : حال جلوسه لقضاء الحاجة ، لحديث
سراقة بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2108أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى ، وأن ننصب اليمنى } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ; ولأنه أسهل لخروج الخارج .
( و )
يسن له تقديم ( يمناه خروجا ) ; لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة ( كخلع ) أي : كما تقدم اليسرى في خلع نحو خف ونعل ، ونحو قميص ، وسراويل ( وعكسه ) أي : عكس ذلك ( مسجد ) ومنزل ( وانتعال ) ولبس نحو قميص وخف وسراويل ، فيقدم الأيمن على الأيسر ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المعجم الصغير عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9676إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى } .
( و ) يسن له إذا
أراد قضاء الحاجة ( بفضاء بعد ) حتى لا يرى ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9378كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد } رواه أبو داود .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35287من أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم }
[ ص: 34 ] من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج .
( و )
يسن له ( طلب مكان رخو ) بتثليث الراء - يبول فيه ، لحديث
أبي موسى قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29265كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول ، فأتى دمثا في أصل جدار فبال ، ثم قال : إذا بال أحدكم فليرتد لبوله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وفي التبصرة : ويقصد مكانا علوا انتهى ، أي : لينحدر عنه البول ( و )
يسن له إن لم يجد مكانا رخوا ( لصق ذكره بصلب ) بضم الصاد ، أي : شديد ، ليأمن بذلك من رشاش البول ( وكره ) له
( رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ) بلا حاجة إن لم يبل قائما ، لحديث
أبي داود من طريق رجل لم يسمه ، وسماه بعضهم
القاسم بن حمد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31604كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض } ولأنه أستر . .
( و ) كره له أيضا ( أن
يصحب ما فيه اسم الله تعالى ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9932كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه } رواه الخمسة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وصححه
الترمذي ، وقد صح أن نقش خاتمه ( محمد رسول الله ) وتعظيما لاسم الله تعالى عن موضع القاذورات ( بلا حاجة ) بأن لم يجد من يحفظه ، وخاف ضياعه وجزم بعضهم بتحريمه بمصحف ، قال في الإنصاف : لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة ، ولا يتوقف في هذا عاقل .
و ( لا ) يكره أن يصحب ( دراهم ونحوها ) كدنانير فيها اسم الله لمشقة التحرز عنها ومثلها حرز قاله صاحب النظم وأولى ( لكن يجعل فص خاتم ) احتاج أن يصحبه معه وفيه اسم الله ( بباطن كف ) يد ( يمنى ) نصا ، لئلا يمس النجاسة أو يقابلها .
( و )
يكره له أيضا ( استقبال شمس وقمر ) لما فيهما من نور الله تعالى ، .
وروي أن معهما ملائكة . وأن أسماء الله مكتوبة عليهما .
( و ) يكره له
استقبال ( مهب الريح ) لئلا يرد عليه البول ، فينجسه .
( و )
يكره له ( مس فرجه ) بيمينه ( واستجماره بيمينه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31985لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه } متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن
سلمان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37966نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ، وأن نستنجي باليمين } . وكذا فرج أبيح له مسه ( بلا حاجة ) إلى مسه باليمين فإن كان من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به ومن بول أمسك ذكره بيساره فمسحه على الحجر ، ونحوه فإن احتاج إلى يمينه ( لصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه ) تثنية عقب ، ككتف مؤخر القدم ( أو ) تعذر وضعه بين ( إصبعيه ) أي إبهامي رجليه ( فيأخذه ) أي الحجر ( بها )
[ ص: 35 ] أي : بيمينه ( ويمسح بشماله ) فتكون اليسرى هي المحركة فإن كان أقطع اليسرى ، أو بها مرض ، استجمر بيمينه .
قال في التلخيص : يمينه أولى من يسار غيره فإن أمكنه وضع الحجر بين عقبيه أو إبهاميه كره مسكه بيمينه ، لا الاستعانة بها في الماء للحاجة
( و ) يكره أيضا ( بوله في شق ) بفتح الشين .
( و ) بول في ( سرب ) بفتح السين والراء بيت يتخذه الوحش والدبيب في الأرض ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38107نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر } . قالوا
nindex.php?page=showalam&ids=16815لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال إنها مساكن الجن " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة رضي الله عنه بال بجحر
بالشام ، ثم استلقى ميتا ، فسمع من بئر
بالمدينة :
نحن قتلنا سيد الخزرج nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عباده ورميناه بسهم فلم تخط فؤاده
فحفظوا ذلك اليوم ، فوجدوه اليوم الذي مات فيه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وخشية خروج دابة ببوله فتؤذيه ، أو ترده عليه فينجسه .
( و )
يكره بوله في ( إناء بلا حاجة ) نصا فإن كانت لم يكره ، لقول
أميمة بنت رقيقة عن أمها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28089كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل } رواه
أبو داود والعيدان بفتح العين : طوال النخل .
( و ) يكره بوله في ( مستحم غير مقير أو مبلط ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38112نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله } . وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6520أن عامة الوسواس منه } رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، فإن كان مقيرا أو مبلطا أو نحوه ، وأرسل الماء عليه فلا بأس به ، وقد قيل : إن
البصاق على البول يورث الوسواس ، وأن البول على النار يورث السقم .
( و ) يكره أن
يبول ( في ماء راكد ) ولو كثيرا للنهي عنه في المتفق عليه وتقدم .
( و )
يكره بول في ماء ( قليل جار ) ; لأنه ينجسه ، لا في كثير جار ، لمفهوم تقييده النهي عن البول في الراكد .