( ولو
وصى بشراء فرس للغزو بمعين ) كألف ( و ) وصى ( بمائة نفقة له ) أي الفرس ( فاشتري ) الفرس ( بأقل منه ) أي الألف والثلث يحتمل الألف والمائة ( فباقيه ) أي الألف ( نفقة ) للفرس مع المائة نصا ( لا إرث ) لأنه أخرج الألف والمائة في وجه واحد وهو الفرس ، فهما مال واحد بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه ، وتقدير الثمن لتحصيل صفة ، فإذا حصلت فقد حصل الغرض فيخرج الثمن من المال وما بقي للنفقة ، بخلاف ما لو وصى بعتق عبد بألف فاشتروا ما يساويه بثمانمائة فالباقي للورثة فإنه لا مصرف له ، بخلاف مسألتنا