( وإن وصى لأهل سكته ) بكسر السين ( ف ) الموصى به ( لأهل زقاقه ) أي الموصي بضم الزاي وهو دربه ، سمي سكة لاصطفاف
[ ص: 469 ] البيوت به . وكانت الدروب بمدينة السلام تسمى سككا ، فيستحق من كان ساكنا به ( حال الوصية ) نصا . لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم .
( و ) إن
وصى ( لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب ) نصا . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14005الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا } وجار المسجد من سمع أذانه ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في حديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30864لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } " قال " من سمع النداء " ولا يدخل فيهم من وجد بين الوصية والموت كمن وجد بعد الموت