صفحة جزء
( و ) إن وصى ( لأقرب قرابته ، أو ) وصى ( لأقرب الناس إليه ، أو ) وصى ( لأقربهم ) به ( رحما وله ) أي الموصي ( أب وابن ، أو ) له ( جد وأخ ) لغير أم ( فهما سواء ) حيث لم يرثا لمانع أو أجيزا ، لأن الأب والابن كل منهما يدلي بنفسه بلا واسطة ، والجد والأخ يدليان بالأب ( وأخ من أب وأخ من أم إن دخل ) الأخ لأم ( في القرابة سواء ) لاستوائهما في القرب . والمذهب لا يدخل ولد أم في القرابة ( وولد الأبوين أحق منهما ) أي من الأخ لأب فقط والأخ لأم فقط . لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة ( والإناث كالذكور فيها ) أي في القرابة ، فالابن والبنت سواء ، والأخ والأخت سواء ، والأب أولى من ابن الابن ومن الجد ومن الإخوة .

وفي الترغيب أن ابن الابن أولى من الأب . قال : وكل من قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته ، وأخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبوين

التالي السابق


الخدمات العلمية