( ومن )
سها عليه ف ( نبهه ثقتان ) وظاهره : ولو امرأتين ( فأكثر ) سواء شاركوه في العبادة ، بأن كان إماما لهم ، أو لا ( ويلزمهم تنبيهه . لزمه الرجوع ) ليرجع للصواب إلى تنبيههم ; لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم في قصة ذي اليدين ; فإن نبهه واحد لم يرجع إليه ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع لذي اليدين وحده . وكذا حكم طواف ، فإذا قال : اثنان فأكثر : طفت كذا ، عمل بقولهما وإلا عمل باليقين .