( فإن أباه ) أي : الرجوع ( إمام ) وجب عليه ( قام ل ) ركعة ( زائدة ) مثلا ( بطلت صلاته ) لتعمده ترك ما وجب عليه ( ك ) صلاة ( متبعه ) أي : مأموم تابعه في الزيادة ( عالما ) بزيادتها ( ذاكرا ) لها لأنه إن قيل : ببطلان صلاة الإمام لم يجز اتباعه فيها ، وإن قيل بصحتها فهو يعتقد خطأه ،
وأن ما قام إليه ليس من صلاته ، فإن تبعه جاهلا ، أو ناسيا ، أو فارقه صحت له لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا في الخامسة لتوهم النسخ ، ولم يؤمروا بالإعادة ، ويلزم من علم الحال مفارقته ( ولا يعتد بها ) أي : بالزائدة ( مسبوق )
دخل مع الإمام فيها جاهلا زيادتها ; لأنها زيادة لا يعتد بها الإمام ،
ولا تجب متابعته فيها ، على عالم بالحال ، فلم يعتد بها المسبوق ، وعلم منه : انعقاد صلاته إن لم يعلم للعذر ( ويسلم ) المأموم ( المفارق ) لإمامه بعد قيامه إلى الزائدة ، وتنبيهه وإبائه الرجوع ، إذا أتم التشهد الأخير ( ولا تبطل ) صلاة إمام ( إن أبى أن يرجع لجبران نقص ) كما لو نهض عن تشهد أول ونحوه ، ونبهوه بعد أن قام ولم يرجع لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، ويأتي موضحا .