(
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن نزل ) بمحض الذكور . لقوله تعالى {
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } وابن الابن ابن لما تقدم في الوقف ( والأب وأبوه وإن علا ) بمحض الذكور ، لقوله تعالى {
ولأبويه لكل واحد منهما السدس } الآية . والجد أب وقيل ثبت إرثه بالسنة . لأنه صلى الله عليه وسلم " أعطاه السدس " ( والأخ من كل جهة ) أي سواء كان لأب أو لأم أو لهما . لقوله تعالى {
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } وقوله {
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } ( وابن الأخ لا ) إن كان أبوه أخا الميت ( من الأم ) لأنه من ذوي الأرحام . وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة ( والعم ) لا من الأم ( وابنه كذلك ) أي لا من الأم . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر } ( والزوج ) لقوله تعالى {
ولكم نصف ما ترك أزواجكم } - الآية ( ومولى النعمة ) أي المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم للخبر والإجماع .