( ولا يملك وكيل به ) أي بالتوكيل المطلق ( أن يزوجها من نفسه ) كالوكيل في البيع ، لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره وله
[ ص: 643 ] تزويجها من أبيه وابنه ونحوهما ( و ) يصح
توكيله ( مقيدا كزوج زيدا ) أو زوج هذا فلا يزوج من غيره ( وإن قال ) ولي لوكيله ( زوج ) من وكيل خاطب بنتي زيد أو من أحد وكيليه ( أو ) قال خاطب لوكيله في قبول النكاح ( اقبل ) النكاح ( من وكيله ) أي وكيل ولي المخطوبة ( زيد أو ) قال خاطب لوكيله : اقبل من ( أحد وكيليه ) وأبهم وله وكيلان زيد وعمرو ( فزواج ) وكيل ولي من وكيل زوج عمرو في الأوليين لم يصح ( أو قبل ) وكيل زوج النكاح ( من وكيله ) أي الولي ( عمرو ) في الأخيرتين ( لم يصح ) النكاح للمخالفة فيما إذا قال : من وكيله زيد وللإبهام فيما إذا قال : من أحد وكيليه