( ولو
قال ) متزوج تزوجتهن على ألف ( بينهن ) أو قال مخالع خالعتهن على ألف بينهن ( ف ) قبلن فالألف يقسم ( على عددهن ) أي : الزوجات ، والمختلعات بالسوية ; لأنه إضافة إليهن إضافة واحدة قال في شرحه بلا خلاف : وإن
قال زوجتك بنتي ، ، واشتريت هذا العبد بألف مثلا صح . وقسط على قيمة العبد ، ومهر مثلها ،
، وزوجتكها ، ولك هذا الألف بألفين ، لم يصح ; لأنه كمد عجوة .