الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وإذا اختلفا أي : الزوجان ( أو ) اختلف ( ورثتهما ) أو أحدهما ، وورثة الآخر ( أو ) اختلف ( زوج ، وولي ) نحو ( صغيرة ) أو ولي زوج نحو صغير مع زوجة رشيدة أو مع ولي غيرها أو مع وارثها ( في قدر صداق ) بأن قال تزوجتك على عشرين فتقول بل على ثلاثين ( أو ) في ( عينه ) بأن قال : على هذا العبد فتقول : بل على هذه الأمة ( أو ) في ( صفته ) بأن قال : على عبد زنجي فقالت بل أبيض ( أو ) في ( جنسه ) بأن قال : على فضة فتقول : على ذهب ( أو ) في ( ما يستقر به ) الصداق بأن ادعت وطئا أو خلوة فأنكر ( فقول زوج ) بيمينه ( أو وارثه ) أو وليه ( بيمينه ) ; لأنه منكر ، والقول قوله بيمينه لحديث { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } ; ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه ( ، و ) إذا اختلفا أو ورثتهما أو ولياهما أو أحدهما ، وولي الآخر أو وارثه ( في قبض ) صداق فقولها أو من يقوم مقامها ; لأن الأصل عدم القبض ( أو ) في ( تسمية مهر مثل ) بأن قال : لم أسم لك مهرا ، ، وقالت : بل سميت لي قدر مهر المثل ( فقولها ) إن وجدت بيمينها ( أو ) قول وليها إن كانت محجورا عليها أو قول ( ورثتها ) إن كانت ماتت ( بيمين ) ; لأنه الظاهر وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فقولها قبل دخول ، وبعده فيما يوافق مهر المثل سواء قال لا تستحق على شيء أو ، وفيتها أو أبرأتني أو غير ذلك وإن دفع إليها ألفا أو عرضا ، وقال : دفعته صداقا ، وقالت : بل هبة فقوله بيمينه ولها رد ما ليس من جنس صداقها ، وطلبه بصداقها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية