وإذا بأن قال اختلفا أي : الزوجان ( أو ) اختلف ( ورثتهما ) أو أحدهما ، وورثة الآخر ( أو ) اختلف ( زوج ، وولي ) نحو ( صغيرة ) أو ولي زوج نحو صغير مع زوجة رشيدة أو مع ولي غيرها أو مع وارثها ( في قدر صداق ) ( أو ) في ( عينه ) بأن قال : على هذا العبد فتقول : بل على هذه الأمة ( أو ) في ( صفته ) بأن قال : على عبد زنجي فقالت بل أبيض ( أو ) في ( جنسه ) بأن قال : على فضة فتقول : على ذهب ( أو ) في ( ما يستقر به ) الصداق بأن ادعت وطئا أو خلوة فأنكر ( فقول زوج ) بيمينه ( أو وارثه ) أو وليه ( بيمينه ) ; لأنه منكر ، والقول قوله بيمينه لحديث { تزوجتك على عشرين فتقول بل على ثلاثين } ; ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه ( ، و ) إذا البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر فقولها أو من يقوم مقامها ; لأن الأصل عدم القبض ( أو ) في ( تسمية مهر مثل ) بأن اختلفا أو ورثتهما أو ولياهما أو أحدهما ، وولي الآخر أو وارثه ( في قبض ) صداق ( فقولها ) إن وجدت بيمينها ( أو ) قول وليها إن كانت محجورا عليها أو قول ( ورثتها ) إن كانت ماتت ( بيمين ) ; لأنه الظاهر وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فقولها قبل دخول ، وبعده فيما يوافق مهر المثل سواء قال لا تستحق على شيء أو ، وفيتها أو أبرأتني أو غير ذلك وإن قال : لم أسم لك مهرا ، ، وقالت : بل سميت لي قدر مهر المثل فقوله بيمينه ولها رد ما ليس من جنس صداقها ، وطلبه بصداقها دفع إليها ألفا أو عرضا ، وقال : دفعته صداقا ، وقالت : بل هبة