( ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق نكاح ) كمهر ، ونفقة ( أو غيره ) كقرض ( بسكوت عنها ) حال خلع فيتراجعان بما بينهما من الحقوق ; لأن ذلك لا يسقط بلفظ
[ ص: 70 ] طلاق فلا يسقط بالخلع كسائر الحقوق
( ولا ) يسقط ما بين متخالعين من ( نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع ببعضه ) كسائر الفسوخ ، وكالفرقة بلفظ الطلاق .