صفحة جزء
( ، ويعتبر ) لوقوع الطلاق ( إرادة لفظه لمعناه ) بأن لا يريد غير ما وضع له ( فلا يقع طلاق لفقيه ) أي : عليه ( يكرره ) أي : الطلاق للتعليم ( و ) لا طلاق على ( حاك ) طلاقا ( ولو على نفسه ولا ) طلاق على ( نائم ولا زائل عقله بجنون أو برسام أو نشاف ولو بضربه نفسه ) لحديث " { كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، والمغلوب على عقله } " وحديث " { رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق } ; ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية