( ومتى
اختلفا ) أي : الزوجان ( في ) وجود نية ( فقول موقع ) للطلاق ; لأنها لا تعلم إلا من جهته .
( و ) إن
اختلفا ( في رجوع ) عن جعل طلاقها إليها ، ونحوه ( ف ) القول ( قول الزوج ) ; لأنهما اختلفا فيما يختص به كما لو اختلفا في نيته ( ولو )
كان اختلافهما في رجوع ( بعد إيقاع ) طلاق ممن جعل له ( ونص )
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي الحارث ( أنه لا يقبل ) قول زوج في رجوع ( بعده ) أي : بعد إيقاع من جعل له ( إلا ببينة ) تشهد أنه كان رجع قبله قال (
المنقح وهو أظهر ) ، وجزم به
الشيخ تقي الدين قال : ( وكذا دعوى عتقه ) أي : عتق رقيق ، وكل في بيعه بعد أن باعه الوكيل ( و ) دعوى ( رهن ) أي : رهن ما وكل في بيعه بعده ( ونحوه ) كوقف ما
[ ص: 92 ] باعه وكيله بعد بيع وكيل فلا تقبل إلا ببينة .